الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
رجل يضع على رأسه شعراً صناعياً أو طبيعياً (باروكه) فماذا يلزمه عند الإحرام. علماً بأن هذا الشعر ملصق بطريقة معينة عند إحدى الجهات المختصة، ولا يمكنه رفعه وإعادة وضعه إلا عند الجهة المذكورة.
فهل يجوز له الإحرام مع وجودها ويفدي عن ذلك؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
يعد هذا الشعر الملتصق بالرأس غطاء للرأس، وهو من محظورات الإحرام للحج أو العمرة، وعلى المحرم نزعه عند الإحرام إلى نهايته، فإذا تعذر عليه ذلك أو صعب وأبقاه في إحرامه، فعليه ـ عند جمهور الفقهاء ـ فدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أيها شاء وفي أي مكان شاء، أخذاً بمذهب المالكية، كما تنبه اللجنة إلى أنه لا يجوز الوصل بشعر الآدمي للرجل أو للمرأة على سواء، أما الوصل بشعر غير الآدمي فإنه يجوز للحاجة ما لم يكن فيه تدليس أو خداع. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.